مذكرة خاصة عدد 1052 بتاريخ 19 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة ما إذا كان الخواص من الأشخاص الطبيعيين الذين ينجزون خدمات التاكسيفون يمكنهم الإنتفاع بالنظام التقديري في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في صورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.