مذكرة خاصة عدد 137 بتاريخ 01 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب تحديد ما إذا كان سقف رقم المعاملات التي يتم على أساسه إخضاع الأشخاص الطبيعيين الذي يستغلون مراكز خاصة للتاكسفون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري يحدد على أساس ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.