L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 248/2019 · 22/01/2019

Détermination du chiffre d’affaires sur la base de l’avancement des travaux et services : rattachement des produits et des charges

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول رقم المعاملات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 جانفي 2019 لقد طلبتم بمقنضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يحتسب رقم المعاملات بالنسبة للطرف المكلف بمتابعة مشروع بناء حسب نسبة تقدم إنجاز أشغال البناء أم يحتسب ‏مشروع بناء حسب نسبة تقدذم إنجاز أشغال البناء أم يحت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.