مذكرة خاصة عدد 1475 بتاريخ 29 أوت 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن حريفكم يقوم بإسداء خدمات التاكسيفون في إطار النظام الجبائي الحقيقي، وعلى أساس ذلك طلبتم معرفة :
1) كيفية الإحتساب الشهري للأداء على القيمة المضافة الموظف على خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.