مذكرة خاصة عدد 857 بتاريخ 19 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط تاكسيفون، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1- عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع خدمات الهاتف العمومي المسداة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.