حول النظام الجبائي الموظف على نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ص.
من وزير المالية 2011/05/05 إلى 383
الموضوع: حول النظام الجبائي الموظف على نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي. المرجع: مكتوبك بتاريخ 23 مارس 2011.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول نشاط تاكسيفون، يشرفني أن أحيطك علما أنه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات الهاتف العمومي المسداة من قبل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها عمليات تجارية من غير البيوعات وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويحتسب الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي على أساس مبلغ العمولة مع إضافة جميع المصاريف والمعاليم والأداءات بإستثناء الأداء على القيمة المضافة حسب القاعدة التالية:
الأداء على القيمة المضافة المستوجب = المبالغ الراجعة لمستغل التاكسيفون x 100 x 18 % / 118
هذا ويمكنك طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتك من المواد والخدمات الضرورية لنشاطك والتي تمنح حق الطرح. مع العلم أنه لا يمكنك طرح الأداء على القيمة المضافة المفوتر من قبل شركة "******************" باعتبار أن رقم معاملاتك يتمثل في العمولة المتقاضاة لدى هذه الأخيرة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.