من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي الموظف على نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 مارس 2011.
وبعد ،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول نشاط تاكسيفون، يشرفني أن أحيطك علما أنه تخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % خدمات الهاتف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.