L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 383/2011 · 05/04/2011

حول النظام الجبائي الموظف على نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي

من وزير المالية  إلى      الموضوع: حول النظام الجبائي الموظف على نشاط استغلال مركز للهاتف العمومي. المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 مارس 2011. وبعد ،  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول نشاط تاكسيفون، يشرفني أن أحيطك علما أنه تخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % خدمات الهاتف ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.