مذكرة خاصة عدد 175 بتاريخ 01 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة ما إذا كان الخواص من الأشخاص الطبيعيين الذين ينجزون خدمات التاكسيفون يمكنهم الانتفاع بالنظام التقديري في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في صورة إنجازهم لرقم معاملات جملي سنوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.