من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التقييم التقديري للدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 اكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلق بالتقييم التقديري للدخل على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.