مذكرة خاصة عدد 310 بتاريخ 05 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه رأينا حول إمكانية توظيف معلوم طابع جبائي محدد بدينار واحد على قرارات نقل جثث الأجانب إلى الخارج، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام العدد 10 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.