من وزير المالية
الى
الموضوع: حول احتساب الضريبة على الشركات بنسبة 10%
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شركة مصدرة كليا غير مقيمة على معنى قانون الصرف دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 07 جويلية 2006 وطلبتم معرفة :
- كيفية تحديد فترة العشر سنوات التي تنتفع خلالها الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.