من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير
المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 24 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة مصدرة جزئيا ناشطة في مجال الصناعات الغذائية ومحدثة سنة 1999 قامت خلال سنة 2009 بتغيير نظامها إلى شركة مصدرة كليا، طالبين معرفة هل أن فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي بعنوان ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.