مذكرة خاصة عدد 172 بتاريخ 12 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تساءلتم بمقتضاه عن إمكانية قبول خصم الأداء على القيمة المضافة المقبوض عند حصول عمليات وقع فسخها أو إلغاؤها فيما بعد من الأداء على عمليات تنجز مستقبلا وذلك في صورة عدم وجود البيانات الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.