مذكرة خاصة عدد 215 بتاريخ 11 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد أعلمتموني من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت بتحرير فواتير خصم (factures d avoir) إثر قيامها بالعمليات التالية :
- تخفيضات تجارية وقع منحها لفائدة الحرفاء خارج إطار فواتير البيع الأولية،
- فسخ أو إلغاء عمليات وقع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.