مذكرة خاصة عدد 115 بتاريخ 31 جانفي 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم فيه رأينا حول إعفاء مواطني المملكة المغربية من الإدلاء برخصة الوالي المتعلقة بالعمليات العقارية تبعا لتوصيات اللجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية، يشرفني أن أحيطكم علما إلى أنه بالرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.