من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب تسجيل بطاقة نقل بدون الإدلاء برخصة الوالي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 4 ديسمبر 2012
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد وعد بيع بعنوان قطعة معدة لبناء مسكن فردي وقد تم تسجيل العقد المذكور.
كما أفدتم انه وبعد القيام بالإجراءات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.