مذكرة خاصة عدد 907 بتاريخ 16 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم حررتم بتاريخ 16 أفريل 2010 بطاقة نقل تتعلق بحق إنتفاع بعقارات بين بائعة فرنسية الجنسية ومشترية تونسية الجنسية.
كما أفدتم أن السيد قابض المالية رفض تسجيل بطاقة النقل المذكورة وأفادكم أنه يجب الإدلاء برخصة الوالي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.