الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل عقد بيع دون الإدلاء برخصة الوالي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم شركة البعث العقاري ********* أبرمت بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.