L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2267/2013 · 27/11/2013

حول تسجيل عقد بيع دون الإدلاء برخصة الوالي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى الموضوع: حول تسجيل عقد بيع دون الإدلاء برخصة الوالي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم شركة البعث العقاري ********* أبرمت بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.