من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : طلب توضیحات بخصوص تسجيل عقد بيع دون الإدلاء برخصة الوالي
المرجع : مراسلتكم عدد 01/2113 المؤرخة في 25 مارس 2015 والواردة علينا بتاريخ 13 أفريل 2015
المصاحيب : نسخة من محضر جلسة عمل بتاريخ 02 جوان 2015
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أحلتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.