مذكرة خاصة عدد 1548 بتاريخ 10 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم أبرمتم عقد بيع عقار مع السيد..... أجنبي الجنسية وذلك بتاريخ 20 جويلية 2001، ولتسجيل العقد طالبتكم القباضة المالية الإستظهار برخصة الوالي المستوجبة بإعتبار وجود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.