مذكرة خاصة عدد 1812 بتاريخ 20 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم ببيع قطع غيار وخدمات ما بعد البيع عن طريق أذون طلبيات لفائدة حرفائها وطلبتم معرفة ما إذا كانت هذه الطلبيات تخضع للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.