مذكرة خاصة عدد 1562 بتاريخ 06 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الصفقات بنسبة 1، 5% بعنوان الضريبة على الشركات المحدث بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة لبيوعات الورق عن طريق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.