مذكرة خاصة عدد 1560 بتاريخ 06 نوفمبر 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى المكتوب المشار إليه بالمرجع اعلاه أن شركة تقنية اللف تقوم بشراءاتها عن طريق أذوان طلبيات من المصرف التونسي للورق وطلبتم بذلك بعض التوضيحات حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الصفقات بنسبة 1،5% المحدث بالفصل 42 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.