مذكرة خاصة عدد 709 بتاريخ 17 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه بأن بيوعاتكم التي تتم في إطار إستشارات أو عرض للأسعار أو إذن طلبيات تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% وطلبتم معرفة إن كانت المبالغ المدفوعة بهذا العنوان خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.