مذكرة خاصة عدد 864 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كانت بيوعاتكم للإسمنت الأبيض المنجزة على أساس أذون تزويد تعتبر صفقة وتخضع المبالغ المدفوعة لفائدتكم بالتالي للخصم من المورد بنسبة 1،5% أم لا، جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.