مذكرة خاصة عدد 518 بتاريخ 27 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاءكم من الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات المنجزة في إطار الصفقات المبرمة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.