مذكرة خاصة عدد 1810 بتاريخ 20 ديسمبر 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« فقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
بالإعتماد على أحكام الفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود وما يليه تعرف "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.