مذكرة خاصة لسنة 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص مفهوم الصفقة والحالات التي یتعين فيها تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1،5 ،%یشرفني إعلامكم بما یلي :
بالإعتماد على أحكام الفصل 828 من مجلة الإلتزامات والعقود وما یليه تعرف &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.