مذكرة خاصة عدد 141 بتاريخ 09 فيفري 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة حليب تتزود بمادة السكر الأبيض لدى شركة السكر بصفة مسترسلة بواسطة طلبيات تزويد يقع خلاصها مسبقا. وطلبتم بعض التوضيحات بخصوص تطبيق الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.