مذكرة خاصة عدد 378 بتاريخ 12 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد بعنوان الصفقات وذلك في صورة التزويد بمنتوجات أو خدمات لدى شركات تونسية بصفة مسترسلة في الزمن وإعتمادا على طلبات تزويد بدون وجود كتب بين الطرفين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.