مذكرة خاصة عدد 1017 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات تطبيقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1998، إلا أن بعض مزوديكم أبدوا بعض الإحتراز تجاه هذا ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.