من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تسجيل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5% من قيمة الصفقة طبقا لأحكام الفصل 50 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.