L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 519/2014 · 28/04/2014

Enregistrement des marchés assortis d'une tacite reconduction

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014   لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تسجيل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5% من قيمة الصفقة طبقا لأحكام الفصل 50 من قا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.