من وزير المالية
إلى
الموضوع : مطلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 اكتوبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتحمل المزودين لمعلوم التسجيل المستوجب على الصفقات بمعلوم نسبي محدد بـ0،5 % على قيمة الصفقة، قامت الشرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.