من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 9 ماي 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تسجيل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0.5 % من قيمة الصفقة طبقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 سيشكل عائقا بالنسبة إلى عقود صفقات الدجاج والديك الرومي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.