طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
05/06/2013 من وزير المالية إلى N° 1279
الموضوع: طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 9 ماي 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تسجيل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5% من قيمة الصفقة طبقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 سيشكّل عائقا بالنسبة إلى عقود صفقات الدجاج والديك الرومي التي تبرمونها وذلك لعدم أخذكم بعين الاعتبار لهذه الأحكام الجديدة في ضبط السعر الفردي، وتطلبون توضيحات بهذا الشأن.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه ابتداء من غرة جانفي 2013 تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0،5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات وذلك طبقا لأحكام العدد19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
غير أنه وبالنسبة إلى عقود الصفقات التي تبرمونها مع مشتر عمومي بعد غرة جانفي 2013 والتي تم تقديم العروض في شأنها قبل التاريخ المذكور فإنها تسجل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مع استخلاص أقصى محدد بـ2% من قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات وذلك شريطة تقديم شهادة مسلمة من قبل المشتري العمومي تثبت أن طلب العروض المتعلق بالصفقة موضوع التسجيل قد تم قبل غرة جانفي 2013 وأن العروض تم تقديمها قبل هذا التاريخ.
وفي خلاف ذلك فإن التشريع الجبائي الحالي لا يسمح بأي استثناء لتطبيق أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.