L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1279/2013 · 05/06/2013

طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات

من وزير المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 9 ماي 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن تسجيل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0.5 % من قيمة الصفقة طبقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 سيشكل عائقا بالنسبة إلى عقود صفقات الدجاج والديك الرومي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.