مذكرة خاصة عدد 315 بتاريخ 1 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الطرف المطالب بدفع معلوم التسجيل بالنسبة للعقود المبرمة بينكم وبين حرفائكم أو مزوديكم، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة معاليم التسجيل وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.