مذكرة خاصة عدد 434 بتاريخ 25 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت عمليات البيع العادية التي تقوم بها شركات صناعية أو تجارية لفائدة حرفائها خاضعة للخصم من المورد بعنوان الصفقات أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.