L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1017/2022 · 21/09/2022

طلب توضيحات جبائية : مفهوم التصديرالكلي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  إدارة العامة المدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 سبتمبر 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ****** " وهي شركة مصدرة كليا وفرع الشركة " ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.