من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 فيفري 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أجيرا تم إلحاقه بالكوت ديفوار لمدّة 3 سنوات اصطحب عائلته معه خلال هذه الفترة مبينين أنّ لديه مسكن على ملكه في تونس لا يستعمله إلا في العطل كما أفدتم أنّ جزء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.