L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 567/2016 · 07/03/2016

حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 فيفري 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أجيرا تم إلحاقه بالكوت ديفوار لمدّة 3 سنوات اصطحب عائلته معه خلال هذه الفترة مبينين أنّ لديه مسكن على ملكه في تونس لا يستعمله إلا في العطل كما أفدتم أنّ جزء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.