حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس - 7 569
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 فيفري 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أجيرا تمّ إلحاقه بالكوت ديفوار لمدّة 3 سنوات اصطحب عائلته معه خلال هذه الفترة مبيّنين أنّ لديه مسكن على ملكه في تونس لا يستعمله إلاّ في العطل. كما أفدتم أنّ جزءا من المبالغ الراجعة إلى هذا الأجير تدفع له من قبل مؤجّره في تونس الذي يقوم بإعادة فوترتها إلى مشغّله بالكوت ديفوار. وطلبتم على هذا الأساس تأكيد أنّ:
1- مفهوم المسكن الرئيسي يفترض إقامة المعني بالأمر بتونس مع عائلته. وبالتالي لا يكون الأجير في هذه الحالة مقيما بالبلاد التونسية. 2- الأجور المدفوعة من قبل المؤجّر التونسي في هذا الإطار والتي سيتمّ إعادة فوترتها إلى مشغّله بالكوت ديفوار لا تعتبر مداخيل ذات مصدر تونسي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات يعتبر خاصّة مقيما بالبلاد التونسية:
- الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمّتهم بالبلاد التونسية، - الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد التونسية بصفة مستمرّة أو غير مستمرّة لمدّة لا تقلّ عن 183 يوما أثناء السنة المدنيّة إن لم يكن على ذمّتهم مسكن رئيسي بها.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالأجير موضوع مكتوبكم وباعتبار أنّه ليس لديه مسكنا رئيسيّا على ذمّته بتونس نظرا لاصطحابه عائلته معه خلال فترة عمله بالكوت ديفوار فإنّه يعتبر مقيما بالبلاد التونسية فقط في صورة إقامته بتونس بصفة مستمرّة أو غير مستمرّة لـمدّة تفوق 183 يوما أثناء السنة المدنيّة وفي خلاف ذلك يبقى غير مقيم بتونس.
هذا، وفيما يتعلّق بتحديد مصدر الأجور التي يتقاضاها من مؤجره بتونس فإنّها لا تعتبر ذات مصدر تونسي باعتبارها مدفوعة مقابل عمله بالكوت ديفوار.
وتقبلوا، ســيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.