حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/10/10 2808 مــن وزيـــرة الماليـــــة إلـــى الموضـــوع: حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يعتبر مقيما بتونس الشخص المقيم ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وقضّى بتونس 160 يوما وذلك دون اصطحاب عائلته معه، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات يعتبر خاصّة مقيما بالبلاد التونسية:
- الأشخاص الذين لهم مسكن رئيسي على ذمّتهم بالبلاد التونسية، - الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد التونسية بصفة مستمرّة أو غير مستمرّة لمدّة لا تقلّ عن 183 يوما أثناء السنة المدنيّة إن لم يكن على ذمّتهم مسكن رئيسي بها.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالشخص موضوع مكتوبكم وباعتبار أنه ليس لديه مسكن رئيسي على ذمّته بتونس حيث لم يصطحب عائلته معه خلال فترة عمله بتونس وإذا لم تتجاوز مدة إقامته بتونس 183 يوما خلال السنة المعنية كما ورد ذلك بمكتوبكم فإنّه لا يعتبر مقيما بالبلاد التونسية على معنى الفصل 2 المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيـّـــــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.