من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تحديد مفهوم المقيم بالبلاد التونسية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يعتبر مقيما بتونس الشخص المقيم ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وقضّى بتونس 160 يوما وذلك دون اصطحاب عائلته معه، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.