من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مفهوم المنشأة الدائمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 ماي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
1- متى تعتبر الإدارة أن لمؤسسة مقيمة بتونس منشأة دائمة بالخارج فيما يتعلق بخدمات مراقبة حضائر البناء في صورة وجود إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مبرمة بين تونس والبلد الذي تمت به عمليات المراقبة وكذلك في غياب إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.