من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مفهوم المنشأة الدائمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جانفي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول النقاط التالية :
1- هل أن عمليات وضع اليد العاملة على الذمة لا تؤدي إلى وجود منشأة دائمة حتى إذا تجاوزت مدتها 6 أشهر ؟
2- هل يطالب الحريف المقيم بتونس، لغاية معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.