من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف وذلك للانتفاع بامتياز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.