من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخسائر الصرف غير المحققة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكنكم طرح خسائر الصرف الناتجة عن تحيين حساباتكم وذلك لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.