من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لخسائر الصرف غير المحققة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكنكم طرح خسائر الصرف الناتجة عن تحيين حساباتكم و ذلك لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم ، يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.