حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي 713 من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي 2021/09/14 إلــى […] الموضــوع: حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلّق بالصرف المرجــع: إحالتكم عدد د-2021-08-40000-5646 بتاريخ 07 ماي 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة لمكتوب المحامي […] والذي أفاد من خلاله أن منوبه السيد […] المقيم بالمملكة العربية السعودية أبرم عقد شراء عقار بتونس بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بتاريخ 09 فيفري 2021 وأنه بتاريخ 28 سبتمبر 2019 أصبح يشغل خطة مدير إدارة القدس لدى منظمة التعاون الإسلامي الكائن مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية وأصبح له جواز سفر دبلوماسي. وطلب تسجيل العقد المذكور بالمعلوم القار طبقا لأحكام العدد 12 سابعا من الفقرة الأولى من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باعتباره مبرما لفائدة غير مقيم وممولا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن الوثائق المضمنة بالملف موضوع إحالتكم لا تسمح بالبت في توفر الشرط المتعلّق بصفة غير المقيم من دونه ويتّجه استشارة البنك المركزي التونسي في ذلك .
والسّــلام موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 الهاتف Tél 71.783 786 العنوان : 87 شارع الطيب المهيري تونس بلفيدير 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.