L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 922/2015 · 23/06/2015

حول طلب ايضاحات جبائية حول مفهوم التصدير بعنوان الخدمات المسداة بتونس لفائدة حريف متواجد بالخارج

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 جوان 2015. وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "..." مؤسّسة خدمات مصدرة كليا ناشطة في ميدان الدراسات تتعامل مع مؤسسات مصدرة كليا بتونس أو مع حرفاء متواجدين بالخارج وقد قامت خلال سنتي 2012 و2013 بإسداء خدمات لفائدة شركة نقل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.