L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1542/2012 · 17/10/2012

طلب إيضاحات جبائية حول التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب إيضاحات جبائية حول التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن أن حريفكم ينوي إحداث وكالة أسفار مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في بيع التذاكر لفائدة أجانب خارج حدود الوطن، طالبين التأكيد على أن العمليات المذكورة تستجيب لمفهوم التصدير وإرشادكم حول الجهة المخولة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.