من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات حول التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينوي ممارسة نشاط إصلاح السيارات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سيتولى في هذا الإطار :
- قبول السيارات المستعملة من الخارج لإصلاحها،
- توريد قطع الغيار والمواد اللازمة لإنجاز عمليات الإصلاح،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.