L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1310/2013 · 10/06/2013

طلب إيضاحات حول التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب إيضاحات حول التصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينوي ممارسة نشاط إصلاح السيارات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سيتولى في هذا الإطار : - قبول السيارات المستعملة من الخارج لإصلاحها، - توريد قطع الغيار والمواد اللازمة لإنجاز عمليات الإصلاح،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.