طلب إيضاحات حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1310 2013 جوان 10
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول التصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينوي ممارسة نشاط إصلاح السيارات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سيتولى في هذا الإطار :
- قبول السيارات المستعملة من الخارج لإصلاحها، - توريد قطع الغيار والمواد اللازمة لإنجاز عمليات الإصلاح، - إعادة إرسال السيارات المستعملة بعد إصلاحها إلى الخارج.
وطلبتم على أساس ذلك التأكيد على أن نشاط حريفكم كما هو مبيّن أعلاه يستجيب لمفهوم التصدير وأنه يمكن لحريفكم الانتفاع بنظام التصدير الكلي بهذا العنوان.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع أو الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية أو الخدمات المنجزة بتونس والموجّهة للاستعمال بالخارج.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالخدمات المزمع إنجازها من قبل حريفكم والمتعلقة بإصلاح السيارات الأجنبية بتونس، فهي تعتبر عمليات تصدير فقط إذا تم توريد السيارات المذكورة تحت النظام الديواني التحويل الفعال وفي خلاف ذلك فهي لا تعتبر عمليات تصدير ولا تنتفع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.