L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1871/2016 · 24/06/2016

Retenue à la source au titre des commissions prélevées par les sociétés de gestion des FCPVM

من وزير المالية الى  الموضوع: الخصم من المورد على عمولة التصرف في صندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 جوان 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة الجهة المطالبة بالقيام بالخصم من المورد والواجبات المحمولة عليها بالنسبة إلى : - العمولة الراجعة إلى شركة التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.