من وزير المالية
الى
الموضوع: الخصم من المورد على عمولة التصرف في صندوق مشترك للتوظيف في راس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة الجهة المطالبة بالقيام بالخصم من المورد والواجبات المحمولة عليها بالنسبة إلى :
- العمولة الراجعة إلى شركة التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.