من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول مجال تدخل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تؤخذ المبالغ التي تستعملها شركتك، بصفتها شركة تصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية ***************** في الاكتتاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.