من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "****** " وهي شركة خفية الاسم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس يتمثل نشاطها في توزيع ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.