Prise de position
طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : توسيع مجالات تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة رأس للتوظيف في مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.