L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3425/2016 · 26/12/2016

طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "****** " وهي شركة  خفية الاسم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس يتمثل نشاطها في توزيع ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.